الإمام الشافعي

191

أحكام القرآن

عرّض به مما سوى هذا - : مما تفهم « 1 » المرأة به : أنه يريد نكاحها . - : فجائز له ؛ وكذلك : التعريض بالإجابة [ له « 2 » ] ، جائز « 3 » لها « 4 » . » « قال : والعدّة التي أذن اللّه بالتعريض بالخطبة فيها - : العدة من وفاة الزوج « 5 » . ولا يبين « 6 » : أن لا يجوز ذلك في العدّة من الطلاق : الذي لا يملك فيه المطلّق ، الرجعة . » . واحتج في موضع آخر « 7 » - على أن السر : الجماع « 8 » . - : بدلالة القرآن ؛ [ ثم قال « 9 » ] : « فإذا أباح التعريض - : والتعريض ، عند أهل العلم ، جائز : سرا وعلانية « 10 » . - : فلا يجوز أن يتوهّم : أن السر : سرّ التعريض ؛ ولا بد من معني غيره ؛ وذلك المعنى : الجماع . قال « 11 » امرؤ القيس

--> ( 1 ) في الأم : « يفهم » . ولا فرق في المعنى . ( 2 ) الزيادة للايضاح ، عن الأم . ( 3 ) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر . وفي الأصل : « جاز » . ( 4 ) انظر ما ذكره في الأم ، بعد ذلك . ( 5 ) قال في الأم - بعد ذلك - : « وإذا كانت الوفاة : فلا زوج يرجى نكاحه بحال . » . ( 6 ) هذا إلخ ، مختصر بتصرف من عبارة الأم ( ج 5 ص 32 ) وهي : « ولا أحب أن يعرض الرجل للمرأة ، في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة - : احتياطا . ولا يبين أن لا يجوز ذلك : لأنه غير مالك أمره في عدتها ؛ كما هو غير مالكها : إذا خلت من عدتها . » . ( 7 ) من الأم ( ج 5 ص 142 ) . ( 8 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 179 ) : ما روى في ذلك . ( 9 ) الزيادة للتنبيه ؛ وعبارة الأم هي : « فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح » فما في الأصل مختصر بتصرف . ( 10 ) في الأم زيادة ملائمة لما فيها ، وهي : « فإذا كان هذا » إلخ . ( 11 ) كذا بالأصل والأم ( ص 118 ) والمختصر ( ج 3 ص 280 ) . وفي الأم ( ص 142 ) : « وقال » .